للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد رُوِّينَا عَنْ ابن عمر (١) وابن عباس (٢)، أنهما كانا يفطران ويقصران في هذا المقدار دون أقل منه، وقد ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة.

•••

[١١٧] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: وَمَنْ تَطَوَّعَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ بِالوَاجِبِ كَمَا هُوَ فِي الحَضَرِ.

وَلَوْ أَصْبَحَ صَائِماً مُتَطَوِّعاً، ثُمَّ سَافَرَ فَأَفْطَرَ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ قَضَاءَهُ وَاجِباً (٣).

• إنَّمَا قال ذلك؛ لأنَّهُ لا قضاء عليه إذا أفطر في التّطوع في السفر وإن كان فطره لغير عذرٍ؛ مِنْ قِبَلِ أنَّ صوم رمضان لَمَّا كان حكمه في السفر أخفَّ منه في الحضر، أعني: أنَّهُ يفطر في السفر متعمداً، ثم لا تكون عليه الكفارة وتكون عليه الكفارة في الحضر، كان صوم التّطوع الذي هو أخفُّ من صوم الفرض في السفر أخفَّ من صوم التّطوع في الحضر، فوجب أن لا يكون عليه القضاء وإن أفطر لغير عذرٍ.


(١) أخرج ابن أبي شيبة [٥/ ٣٥٧]، من طريق نافع، عن ابن عمر: «أنه كان لا يقصر الصلاة إلَّا في اليوم التام».
(٢) أخرج عبد الرزاق [٢/ ٥٢٤]، عن ابن جريج، عن عطاء قال: «سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلَّا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم».
(٣) المختصر الكبير، ص (١١٩)، وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات [٢/ ٢١ و ٧٢]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر: المدونة [١/ ٢٧٢]، التفريع [١/ ٣٠٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>