للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ إقراره لها عند غيره ووضعها له، دلالةٌ على رضائه بها؛ لأنَّهُ لو رجع لعَرَفَ ذلك الذي عنده الوصيّة، وتَقَدَّمَ إليه به.

فأمَّا إذا كانت عنده لم تجز؛ لأنَّهُ قد يجوز أن يكون قد بدا له فيها ورجع عنها ولم يُعْلَم بذلك منه.

•••

[٢٠٠٣] مسألة: قال: ومن طَبَعَ على وصيّة رجلٍ:

• فإذا (١) عَرَفَ خَاتَمَهُ، فليَشْهَد وتجوز.

• وإن لم يعرف خاتمه أو شك فيه، فلا يشهد (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ معرفة الختم دلالةٌ على صِحّة الكتاب الذي شَهِدَ عليه وأنَّه لم يُغَيَّر، فجاز أن يشهد به إذا عرفه.

وجازت الوصيّة؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ إقرار المقرِّ بها ينوب عن قراءة الشّهود لها.

•••

[٢٠٠٤] مسألة: قال: ومن كتب وصيّته وطبع عليها وأشْهَدَ عليها:

(فَأَمَّا الذي عنده فَيَشْهَدُ.


(١) قوله: «فإذا»، كذا في مك ٢٣/أ، وفي جه: «فأراد».
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٦٦)، المدوَّنة [٣/ ٣٣٠]، النوادر والزيادات [١١/ ٢٦٥ و ٣٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>