للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قال رسول الله صلَّى الله عليه لأسماء: «صِلِي أُمَّكِ» (١)، وكانت مشركةً، بعد أن سألته أسماء، هل يجوز لها أن تَصِلَهَا (٢).

•••

[٢٠١١] مسألة: قال: ومن أوصت: «لمولاتها بجميع ما في بيتها، ولفلانةٍ بثلثي ثلثها، ولفلانةٍ بثلث الثّلث (٣) الباقي»، ولم يرث المرأة الميتة إلَّا (٤) ولدها، فإنَّ جميع ما في البيت من كسوةٍ وغيرها للمولاة، ولا عمل بينها وبين الورثة، إنّما العمل بينها وبين أهل الوصايا؛ لِأَنَّهَا قد زادت على الثّلث، تحاصُّهُم.

قال: وقد قال مالك: إذا كانت ثيابها الثياب الدّنيئة التي ليست بالرَّائعة (٥)، وكانت تُورَثُ كلالَةً، فلها ما في بيتها وما على ظهرها إذا ماتت وهو عليها، وما ماتت وهو مرهونٌ من ثيابها أو عند أختٍ لها، فليس للمولاة فيه شيءٌ (٦).

• يعني: ليس بين المولاة وبين الورثة عملٌ؛ لأنَّ ثيابها من الثّلث، وإنّما


(١) متفق عليه: البخاري (٢٦٢٠)، مسلم [٣/ ٨١]، وهو في التحفة [١١/ ٢٤٧].
(٢) توجد في هذا الموضع مسألة مثبتة في مك ٢٣/ب، دون جه، هي:
[٢٠١٠ - مك] ومن تصدق [سـ]ـيده (١) على رجلٍ أو أوصى به عند موته، فمال العبد لسيده أو لوارثه.
(٣) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
قوله: «ولفلانةٍ بثلث الثّلث الباقي»، كذا في جه، وفي مك ٢٣/ب: «ولفلانةٍ الثّلث الباقي».
(٤) قوله: «إلا»، كذا في مك ٢٣/ب، وهي غير مثبتة في جه، والمطبوع.
(٥) قوله: «بالرَّائعة»، كذا في جه، وفي مك ٢٣/ب: «بالرفيعة».
(٦) المختصر الكبير، ص (٣٦٧)، النوادر والزيادات [١١/ ٥٦٣]، البيان والتحصيل [١٣/ ٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>