للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأقامت في يدي الوصيّ سنين لا يدري من صاحبها، فإذا سأل عنهم فلم يعرفهم، فليتصدّق بها عن أصحابه الذين أُوصِيَ لهم بها (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا قد صارت حقاً للموصى له ومالاً من ماله، فوجب أن يتصدَّق بها عنه إذا لم يُعرَف، كالوديعة إذا أُيِسَ من صاحبها واللّقطة، أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بها عنه؛ لأنَّ ترك ذلك يؤدِّي إلى تلفها من غير انتفاع النّاس بها، ولا حصول الثّواب لصاحبها، وفي صدقتها عنه حصول الثّواب له، فكان أولى من تركها كذلك.

•••

[٢٠٢٣] مسألة: قال: ومن لم يترك وارثاً ولا عصبةً، فليس له أن يوصي بماله كلّه (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المسلمين عصبته وورثته، فكانوا أولى به من هذا الذي أوصى له - أعني: بثلثي ماله - (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٦٩)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٧٦].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٧٠)، النوادر والزيادات [١١/ ٣٧٥]، التفريع [٢/ ٣٢٤]، البيان والتحصيل [١٣/ ٢٨].
(٣) قوله: «أعني: بثلثي ماله»، يعني: أنَّ الموصى له يستحق الثلث فقط، وأما ثلثا المال، فإنَّ المسلمين أولى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>