للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موت الموصي، فإذا لم يقبلها أو ردَّها بعد قبوله، كانت لورثة الموصي، ولم تدخلها الوصايا - إن كان ثلثه قد عجز عن الوصايا -؛ لأنَّ الموصي لم يقصد دخول الوصايا فيها؛ لأنَّهُ قد كان أوصى بها لغيرها، ولا الذين عجز عنهم الثّلث، فلم تُرَدّ إليهم، وكانت للورثة.

•••

[٢٠٣٠] مسألة: قال: ومن أوصى: «لرجلٍ بغلامٍ له مُحَبَّسٍ حَتَّى يَجْمَع ماله»، فجمع مالاً من خراجه، فماله للذي أوصى له به (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ العبد قد وجب للموصى له بموت الموصي وبقبوله إيَّاه، فما جمعه من المال بعد موته فهو للموصى له؛ لأنَّ ماله يتبع رقبته، فمن مَلَكَهَا ملك ماله.

•••

[٢٠٣١] مسألة: قال: ومن أوصى: «بثلث ماله» (٢)، وله حائطان، فأرادوا (٣) يجمعوا الثّلث في حائطٍ واحدٍ، فلا بأس (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧١).
(٢) قوله: «أوصى: بثلث ماله»، كذا في جه، وفي مك ٢٤/أ: «أوصى لرجلٍ: بثلث ماله».
(٣) قوله: «فأرادوا»، كذا في جه، وفي مك ٢٤/أ: «فأراد أن».
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>