للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خمسون رجلاً خمسين يميناً ويبرؤون، فإن لم يجدوا أحداً يحلف إلَّا الَّذِي ادُّعِيَ عليه الدّم، حلف خمسين يميناً وبرئ (١).

إنّما قال: «إنَّ المدَّعِينَ من الأولياء يحلفون خمسين رجلاً خمسين يميناً؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه قال للأنصار - أولياء عبد الله بن سهلٍ المقتول بخيبر -: «أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينَاً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟».

فإن كانوا أولياؤه خمسين رجلاً (٢)، حلفوا خمسين يميناً ولم يحلف الباقون؛ لأنَّهُ قد حصل ما يُسْتَحَقُّ الدَّم به من الأيمان، وهي خمسون يميناً، فلا فائدة لأكثر من ذلك، كما إذا شهد رجلان على الدّم ثبت الدّم بهما، ولا فائدة لأكثر منهما (٣).

وقال عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون - صاحب مالك -: «إنَّ الأولياء يحلف كلُّ واحدٍ منهما (٤) يميناً واحدةً إذا كانوا أكثر من خمسين»؛ لأنَّهُ ليس أحدهم باليمين أولى من الآخر، ولا أحدهم بالقَوَد والدّية أولى من صاحبه، فوجب أن يحلفوا كلّهم لهذه العلّة.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٤)، المختصر الصغير، ص (٥٧٨)، الموطأ [٥/ ١٢٩٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٤٠٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ١٥٠]، البيان والتحصيل [١٥/ ٤٨٢].
(٢) قوله: "فإن كانوا أولياءه خمسون رجلاً"، كذا في جه، ولعلها: " فإن كانوا أولياءه أكثر من خمسين رجلاً"، كما يقتضيه السياق، ونحوه في التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٠]، والله أعلم.
(٣) نقل هذا الوجه من الشرح عن الأبهري، التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢١].
(٤) قوله: «منهما»، كذا رسمها في جه، ولعلها: «منهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>