للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولأنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه جعل القسامة في النّفس دون الجراح، فاقتُصِرَ عليها.

ولم يجز ردُّ الجرح إليها؛ لمخالفتها الدّم، لِمَا ذكرناه: من انخفاض حرمته عن حرمة الدَّم.

•••

[٢٠٥٨] مسألة: قال: ومن قُتِلَ وله بنون أو إخوةٌ، فدَعَوا إلى القسامة، فنكل واحدٌ منهم، فلا سبيل إلى القتل، ولمن بقي أنصباؤهم من الدّية، وتكون الدّية في ذلك بالقسامة.

وقال ابن القاسم: «لا يكون لهم من الدّية شيءٌ، إلَّا أن يكونوا قد أقسموا، ثمَّ عفا بعضهم» (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ترك القسامة من كان له حقٌّ في الدّم مِثْلُ حقِّ من يطالب به، فلا سبيل إلى القتل؛ لأنَّ واحداً من الأولياء إذا عفا، لم يكن إلى القتل سبيلٌ.

وكذلك إذا أبى أحدهم أن يقسم، لم يكن للآخر أن يُقْسِم ويَقْتُل، لكنّه يقسم، ثمَّ يأخذ الدّية، ولا يبطل حقُّه من الدّية لترك غيره حقّه من الدّية.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٣٧٦)، المختصر الصغير، ص (٥٨٣)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٠٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>