للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وما كان على وجه الغيلة - وهي المحاربة وأخذ المال عليها -، لم يجز العفو عنه؛ لأنَّ قتله على هذا الوجه هو لجماعة المسلمين، يقوم الإمام به، فلا يجوز للوليّ العفو عنه؛ لأنَّ من قَتَلَ لأخذ المال لم يقصد إنساناً في نفسه لعداوةٍ ما، وإنّما يقصد النّفوس للمال، فكان ضرره أعظم مِمَّنْ قتل بعداوةٍ؛ لأنَّهُ لا يريد قتل جملة النّاس، فجاز العفو عنه، ولم يجز العفو عن المغتال والمحارب لِمَا ذكرناه.

•••

[٢١٢٠] مسألة: قال: ومن ضرب رجلاً فاتّقاه بيده فكسرها، أُقِيدَ منه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا انكسرت بِضَرْبِهِ وجنايته، فعليه القَوَدُ؛ لقوله : ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة:٤٥].

•••

[٢١٢١] مسألة: قال: ومن جدع أنف رجلٍ أو فقأ عينه أو كسر يده، لم يُتْرَك يَسْتَقِيدُ منه، ولكن يُدْعَى له أهل العلم بذلك، فيُقَاد منه بحساب ما نقص من الأنف واليد والرِّجْلِ وما أشبه ذلك، ويقاد من الكسر.

وما كان من الجراح في الجسد ففيه القصاص، كما قال لله ﷿.

والدَّامِيَةُ (٢) وَالبَاضِعَةُ (٣)، وما يستطاع القَوَدُ منه، ففيه القَوَدُ (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٥)، المدوَّنة [٤/ ٥٦٤]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٥]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٥٨٤].
(٢) قوله: «الدَّامِيَةُ»، هي جرح يقع على الرأس أو الوجه، وهي التي تدمي موضعها، ولا تقطع شيئاً من الجلد، ينظر: المنتقى للباجي [٧/ ٨٩]، الموسوعة الفقهية الكويتية [١٦/ ٧٩].
(٣) قوله: «وَالبَاضِعَةُ»، هي جرح يقع على الرأس أو الوجه، تقطع الجلد وتصل إلى اللحم، ولا تبلغ العظم، ولا يسيل بها الدم، ينظر: المنتقى للباجي [٧/ ٨٩]، الموسوعة الفقهية الكويتية [٨/ ٨].
(٤) المختصر الكبير، ص (٣٨٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢]، المنتقى للباجي [٧/ ١٢٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>