للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٢٦] مسألة: قال: ومن قطع يد رجلٍ اليمنى، ثمَّ سرق، فأُتِيَ به وقام المجروح، فَإِنَّهُ يُقْطع بالسَّرِقَة ولا شيء للمجروح؛ وذلك لأنَّ السَّرقة أمرٌ لله ﷿ لا يُعْفَى عنه، وأنَّ المجروح رُبَّما عفا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القاطع إذا قُطِعَت يده، فقد وصل المجنيّ عليه إلى غرضه من القَوَدِ، وهو قطع قاطع يده.

ولأنَّ القطع في السّرقة أقوى منه في القَوَدِ، فوجبت تقدمته؛ لجواز ترك القطع في القَوَدِ وعدم جواز ترك القطع في السَّرَقِ، فإذا قُطِعَ في السَّرَقِ، سقط حقُّ الآدمي من القَوَدِ، وكان بمنزلة قاتل العمد إذا مات، أَنَّهُ لا شيء لولي المقتول من ديةٍ ولا غيرها، وقد ذكرناه.

•••

[٢١٢٧] مسألة: قال: والقِصَاص بين الرِّجال والنِّساء الأحرار، كما يكون بين الرِّجال، فَنَفْسُ المرأة بِنَفْسِهِ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لقول الله جل ثناؤه: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة:٤٥]، وهذا على عمومه في كلّ نفسٍ، إلَّا ما خصَّت منه دلالةٌ.


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٦)، المدوَّنة [٤/ ٥٤٨]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٤٣].
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٦)، الموطأ [٥/ ١٢٨٣]، المنتقى للباجي [٧/ ١٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>