للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢١٢٩] مسألة: قال: ومن أمر رجلاً بقتل رجلٍ، فليس العبد في ذلك كالحرِّ؛ لأنَّ الحرّ لا يطيع هذا، كَأَنَّه يرى أنَّ المأمور الحرَّ إذا قَتَلَ قُتِلَ هو بعينه.

وقال ابن القاسم: يُقْتَل العبد والسيِّد إذا أمره، وإذا أمر حُرّاً، قُتِلَ القاتل وحُبِسَ الآمر وضُرِبَ (١) (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المأمور الحرّ لا يجوز له طاعة غيره في معصية الله ﷿، فإذا قَتَلَ بأمر غيره - إذا لم يضْطَرّه إلى ذلك ويُكرِهُه عليه -، فهو القاتل دون الآمر؛ لأنَّهُ المختار للقتل المنفرد به دون الآمر.

فأمَّا إذا كان مِمَّنْ يخاف الآمر ويُلزم طاعته، فالقتل عليهما جميعاً، وذلك بمنزلة السيّد والعبد، إلَّا أن يكون المأمور غير مميّزٍ ولا عارفٍ بتحريم القتل، فلا قتل عليه، وعلى الآمر له بذلك القتل؛ لأنَّهُ هو القاتل دون المأمور.

فأمَّا إذا كان مميّزاً - أعني: العبد -، كان القتل عليه وعلى سيِّده؛ لأنَّهُ أطاع سيّده فيما لا يجوز له، وعلى السيّد القتل؛ لأنَّهُ اضطره إلى ذلك، فصارا مشتركين في القتل، السيّد بالأمر، والعبد بالفعل.

فأمَّا الآمر إذا كان المأمور مِمَّنْ لا تلزمه طاعة الآمر، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ ويُحْبَسُ؛ أدباً له على فعل ما لا يجوز له فعله، وهو أمره بقتل من لا يجوز قتله.


(١) من قوله: «هذا كأنه يرى»، إلى نهاية المسألة، ساقط من المطبوع.
(٢) المختصر الكبير، ص (٣٨٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٨٥]، الجامع لابن يونس [٢٣/ ٩٩٢]، البيان والتحصيل [١٦/ ٣٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>