للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• وَإِنْ كَانَ فِي قَضَاءِ رَمَضَان، أَتَمَّ صِيَامَهُ ذَلِكَ اليَوْمَ أَحَبُّ إِلَيْنَا وَقَضَى، وَإِنْ أَفْطَرَ ذَلِكَ اليَوْمَ فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ.

• وَإِنْ كَانَ مُتَطَوِّعاً، مَضَى عَلَى صِيَامِهِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ (١).

• وإذا (٢) كان في رمضان، مضى ولم يأكل؛ لأنَّهُ لا يجوز له أن يأكل في يومٍ من شهر رمضان من غير مرضٍ ولا سفرٍ ولا حيضٍ.

وقضى يوماً مكانه بدلاً منه؛ لأنَّ صومه قد أفسده بالأكل بعد الفجر.

فإن كان قضاء رمضان استحب له المضي فيه؛ لأنَّهُ يومٌ كان قد أوجب صومه عليه، فلا نحب له الخروج منه وإن كان قد أفسده بعذرٍ.

فإن أكل فيه لم يكن عليه شيءٌ، لأنَّهُ ليس صومه مستحقاً بعينه كرمضان، لكنه بدلٌ من غيره.

فإن كان متطوعاً مضى أيضاً لهذه العلَّة ولا قضاء عليه؛ لأنَّهُ لم يختر الفطر فيه، وإنَّما لحقه ذلك لغلَبَةٍ وعذرٍ، كما يلحق مَنْ صُدَّ عن البيت في الحجّ التّطوع بعدوٍّ، فليس عليه القضاء بعد ذلك.

•••


(١) المختصر الصغير، ص (٣٣٥)، المختصر الكبير، ص (١٢٠)، وقد حكى ابن أبي زيد طرفاً من هذه المسألة، عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٥٧]، وينظر: المدونة [١/ ٢٦٥ - ٢٦٦]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٢٠).
(٢) قوله: «وإذا»، كذا في شب.

<<  <  ج: ص:  >  >>