للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن شاء قتله بالعصا إذا كانت تُجْهِزُ في ضربةٍ واحدةٍ، لا يكون شيءٌ عنيفٌ، فَأَمَّا ضرباتٍ فلا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ قال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة:١٩٤]، فلوليّ المقتول، أن يقتل القاتل بمثل ما قَتَلَ وليّه، لا يزيد عليه في الضّرب، ولا بغير ما قتل به.

فإن قتل بما هو أوجأ منه كان له ذلك؛ لأنَّهُ قد أحسن حينئذٍ إلى القاتل وخفّف عنه.

•••

[٢١٣٢ - ٢] مسألة: قال: وأحب إلي [أن يولِّيَ] (٢) القاضي على [الجراح] (٣) رجلين يبصران ذلك، ويقيسـ[ـان] (٤) ويجتمعان [في] (٥) معرفة ذلك (٦).


(١) المختصر الكبير، ص (٣٨٦)، المدوَّنة [٤/ ٦٥٠]، المنتقى للباجي [٧/ ١١٩]، البيان والتحصيل [١٥/ ٤٦١].
(٢) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والمثبت من النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢].
(٣) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والمثبت من النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢].
(٤) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والمثبت هو ما يقتضيه السياق، وفي النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢]: «ويقيمانه».
(٥) ما بين []، غير ظاهر بسبب التصوير، والمثبت هو ما يقتضيه السياق.
(٦) هذه المسألة ساقطة من المطبوع، وهي وما بعدها مثبتة من حاشية جه، وينظر: النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>