للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد قيل: إنهما كانا يغتابان مسلماً، فقال النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ ذلك القول (١).

ومما يدل على ما قلناه من جواز الحجامة للصائم إن كان حديث شداد على وجه النهي عن الحجامة، ما رواه خالد بن مخلد (٢)، عن عبد الله بن المثنى (٣)، عن ثابت (٤)، عن أنس: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ بجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ بِالبَقِيعِ لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ: أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ أَرْخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الحِجَامَةِ للصَّائِمِ» (٥).

فهذا الحديث يدل على أنَّهُ متأخِّر عن حديث شداد؛ لأنَّهُ قيل فيه: «ثُمَّ أَرْخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ»، وفي حديث شداد أيضاً: «أَنَّه مَرَّ بِهِمَا يَحْتَجِمَانْ لِثَمَانِي عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ»، فاستوى الوقتان في حديث أنس وحديث شداد، ثم رخص بعد ذلك.

ومما يدل على جواز الحجامة للصائم، أنا لا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار، أنَّهُ لو قَطَع عرقه أو بَطَّ جرحه، أنَّهُ لا يفطر، ولا فرق بين ذلك وبين


(١) ينظر: شرح معاني الآثار [٢/ ٩٩]، معرفة السنن والآثار [٦/ ٣٢٢].
(٢) خالد بن مخلد القطواني البجلي مولاهم الكوفي، صدوقٌ يتشيع وله أفراد، من كبار العاشرة. تقريب التهذيب، ص (٢٩١).
(٣) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري، صدوقٌ كثير الغلط، من السادسة. تقريب التهذيب، ص (٥٤٠).
(٤) ثابت بن أسلم البناني البصري، ثقةٌ عابدٌ، من الرابعة. تقريب التهذيب، ص (١٨٤).
(٥) أخرجه الدارقطني في سننه [٣/ ١٤٩]، والبيهقي في السنن الكبرى [٩/ ٢٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>