(٢) أخرجه مالك [٣/ ٤٤٣]، وهو متفق عليه: البخاري (١٩٥٠)، ومسلم [٢/ ٨٠٢]، وهو في التحفة [١٢/ ٣٧٠]. (٣) أخرجه الطحاوي في أحكام القرآن [١/ ٤١٤]، بنحو الإسناد الذي ذكره الشارح، لكن جعله من فعل ابن عمر، حيث رواه عن نافع «أنَّ ابن عمر مرض في رمضان، فلم يصح حتى أدركه رمضان، فصام الآخر وأطعم عن الأول». وأما ما ورد من قول ابن عمر، فأخرجه عبد الرزاق [٤/ ٢٣٥]، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: «من تتابعه رمضان آخر وهو مريضٌ لم يصح بينهما، قضى الآخر منهما بصيام، وقضى الأول منهما بإطعام مدٍّ من حنطة، ولم يصم». وأخرج الدارقطني في سننه [٣/ ١٧٨]، من طريق أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثنا يونس قال: سأل سعيد بن يزيد - قال عنبسة: وهو أخو يونس بن يزيد - نافعاً مولى ابن عمر، عن رجل مرض فطال به مرضه حتى مر عليه رمضانان أو ثلاثة، فقال نافع: «كان ابن عمر يقول: من أدركه رمضان ولم يكن صام رمضان الخالي فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مداً من حنطة، ثم ليس عليه قضاء». وهذا الخبر نقله الحافظ في الإتحاف [٩/ ٣٨٠]، وزاد على المطبوع من السنن: «قال الدارقطني: كلهم ثقات».