للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل: معنى هذا إذا كانوا أهل حربٍ وكفرٍ؛ لأنَّهُ يجوز استرقاقهم، فَأَمَّا من لا يجوز استرقاقه فلا معنى لتبقيته على ردَّتِه (١).

•••

[٢٣٨٣] مسألة: قال: وإذا ارتدَّت المرأة، فإن لم تتب قُتِلت (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».

•••

[٢٣٨٤] قال: ومعنى حديث النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ: «مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ»: من خرج عن الإسلام إلى غيره، مثل الزَّنادقة وما أشبههم مِمَّنْ يظهر الإسلام ويُسِرُّ الكفر، فإذا قُدِرَ على هؤلاء، قُتِلُوا ولم يستتابوا.

ومن خرج من الإسلام إلى غيره فأظهره، استتيب، فإن تاب وإلَّا قُتِلَ.


(١) من قوله: «ولا يجوز بقاء من ارتدَّ عن الإسلام»، إلى هذا الموضع، لعلها أيضاً من المسألة الآتية؛ لأنها في قتل المرأة، والله أعلم.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢١)، موطأ ابن وهب، كتاب المحاربة، ص (٧٣)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٦٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>