للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

صَلَّى الله عَلَيْهِ في الصبيان: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» (١)، فجاز ضربهم لتركهم ما قد أُمِروا بفعله، فكذلك يُضرب إذا ترك الإسلام الَّذِي دخل فيه، حَتَّى يرجع إليه.

فأمَّا قتله فغير جائزٍ؛ لأنَّ فعل الصَّبيِّ، عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ صَحِيحٍ، حَتَّى يبلغ ويميِّزَ.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يُقْتَلُ إذا قَتَلَ، ولا يُحَدُّ إذا زنا.

•••

[٢٣٩٠] مسألة: قال: وإذا أسلم النَّصرانيَّ وله ولدٌ صغارٌ، فأقرَّهم على النَّصرانية حَتَّى بلغوا، فلا يجبرهم الإمام على الإسلام.

وقاله ابن القاسم.

وقال أشهب: يُجْبَرون على الإسلام (٢).

• معنى هذا إذا كانوا يُمَيِّزون، مثل بني سبعٍ وثماني سنين، فأمَّا إذا كانوا غير مميِّزين، فهم مسلمون بإسلام الأب؛ لأنَّ حكمهم حكم أبيهم، كذلك قال مالكٌ.

ووجه قول أشهب: هو أنَّ حكم الإسلام قد لزمهم بإسلام أبيهم إذا كانوا صغاراً، فوجب جبرهم على الإسلام إذا امتنعوا.


(١) أخرجه أبو داود [١/ ٣٨٥]، وهو في التحفة [٦/ ٣١٧].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢١)، المدوَّنة [٢/ ٢٢١ و ٥٣٨]، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٩٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>