للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٣٩٤] مسألة: قال: وإذا قتَلَ اللُّصوصَ القتيلَ، ثمَّ أُخِذوا، لَمْ يُدْرَ مَنْ قَتَلَ، فالإمام فيهم مخيَّرٌ: إن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم.

وليس المحاربون كلّهم سواءً:

منهم من يجرح بالسِّلاح والنَّبل والسُّيوف، ومنهم من لا يجرح إلَّا بحديدةٍ.

ومنهم من يطول زمانه، ومنهم حديث العهد لم يفعل ذلك إلَّا مرّةً أو نحو ذلك.

ومنهم من قتل وسلب، ومنهم من سلب ولم يقتل.

فينبغي أن يَجْتَهِدَ في مثل هذا ولا يجعلُهم سواءً، لكلٍّ من العقوبة بقدر ما جنى، ويستشير في ذلك أهل الرأي والفقه، فما أجمعوا عليه فعله.

والمعلن بمحاربته والمستخفي [بهـ]ـا (١) سواءٌ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله جل ثناؤه، قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة:٣٣] فجعل الله الإمام الَّذِي يقيم عليهم الحدَّ مُخَيَّراً أن يقيم الحدّ الَّذِي يراه صلاحاً للمسلمين في إقامته.


(١) ما بين []، مطموس في جه، والسياق يقتضيه.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٢٣)، موطأ ابن وهب، كتاب المحاربة، ص (٢١)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٩٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>