للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

* [١٣٩] وَإِذَا رَكَعَ، خَرَجَ (١).

•••

* [١٤٠] وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَحْرَمَ، وَإِنْ كَانَ مَاشِياً فَإِذَا أَخَذَ فِي المَشْيِ أَحْرَمَ (٢).

•••

* [١٤١] وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يُحْرِمَ عَلَى إِثْرِ نَافِلَةٍ، وَإِنْ أَحْرَمَ عَلَى إِثْرِ مَكْتُوبَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ (٣).

•••


المسألة فقال: «قال الأبهري، وغيره: وإنما ذلك لقول النّبيّ : خير ثيابكم البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفِّنوا فيها موتاكم».
(١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، التفريع [١/ ٣٢١].
(٢) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، المدونة [١/ ٣٩٤]، النوادر والزيادات [١/ ٣٣٠].
(٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٣)، وقد حكى التلمساني في شرح التفريع [٤/ ٤٩٩] شرح الأبهري للمسألة، فقال: «قال الأبهري : يحرم على إثر النَّافلة؛ لأنَّ النَّبيَّ ركع ركعتين في مسجد ذي الحليفة، ثم خرج وركب راحلته وأهلَّ بالحج، فلهذا قال مالك: إنَّه يهلُّ إذا استوت به راحلته، وإنَّ إهلاله يكون على إثر صلاة نافلةٍ.
فإن أحرم على إثر فريضةٍ جاز؛ لأنَّ كل ذلك قد روي عن النَّبيِّ ، والنَّافلة أحبّ

<<  <  ج: ص:  >  >>