للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٤٥٩] مسألة: قال مالكٌ: ولا حدَّ إلَّا في: نفيٍ، أو قذفٍ، أو تعريضٍ يُرَى أنَّ قائله أراد به نفياً أو قذفاً (١).

• إنَّما قال: «إنَّ الحدّ في هذه الأشياء الثلاثة، إمَّا هي: نفْيٌ من نسبٍ، أو رميٌ بزناً، أو تعريضٌ بنفيٍ أو زناً»؛ فلأنَّ المعرَّة تلزم من رماه بواحدٍ من هذه الأشياء، فوجب تكذيبه بالحدِّ.

ووجب الحدّ في النَّفي من النَّسب؛ لأنَّهُ أعظم ضرراً وأكثر معرَّةً من القذف بالزِّنا؛ لأنَّ الزاني تزول معرَّة زنائه بالتَّوبة، وليس تزول معرَّة ولد الزِّنا أبداً؛ لِأَنَّهَا ولادةٌ.

وكذلك التعريض، على المعرِّضِ الحدّ إذا كان ذلك في مشاتمةٍ، أو في موضعٍ يُعلم أنَّه أراد معرَّة المقول له في نفسه أو آبائه؛ لأنَّ الكلام قد يتكلَّم به الإنسان ويريد غيره على الضدِّ، قال الله ﷿ فيما حكى عن قوم شعيبٍ حيث قالوا له: ﴿أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود:٨٧]، أرادوا غير ذلك على القَلْبِ، ولو كان عندهم حليماً رشيداً لاتَّبعوه وقبلوا منه.

ومعلومٌ أنَّ الإنسان لا يريد مدح من يخاصمه ويشاتمه، ولا مدح آبائه بما


(١) المختصر الكبير، ص (٤٣٣)، الموطأ [٥/ ١٢١٢]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٠٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>