للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منـ[ـهما] (١) قد قذف الآخر، فعليهما الحدّ؛ لعموم إيجاب الله ﷿ الحدّ على القَذَفَةِ.

•••

[٢٤٦١] مسألة: قال مالكٌ: ومن ابْتَهَرَ (٢) بامرأةٍ في شِعْرٍ، ثمَّ قال: «إنَّما هو شيءٌ قلته، ليس له عندي أصلٌ»، فلا حدّ عليه، إلَّا أن يكون الشيء البيِّنَ (٣).

• إِ [نَّمَا] (٤) قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لم يقصد قذفها، ولا إدخال المعرَّة عليها.

ولأنَّه يُعْلَم [أنَّ] (٥) الشُّعراء يتكلمون في الأغلب من المدح والذم بما ليس في المقول له، وقد قال الله ﷿ فيما حكى عن الشُّعراء: ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ﴾ [الشعراء:٢٢٦].

•••

[٢٤٦٢] مسألة: قال مالكٌ: ومن قذف نصرانيَّةً ولها زوج مسلمٌ وبنون مسلمون، فيُعَزَّرُ ولا يُحَدُّ (٦).


(١) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٢) قوله: «ابتهر»، الابتهار هو أن يقذفها بنفسه، فيقول: فعلت بها، وهو كاذب، ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، ص (٢٨٠).
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٣)، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٨٧].
(٤) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٥) ما بين []، مطموس، والسياق يقتضيه.
(٦) المختصر الكبير، ص (٤٣٣)، المدوَّنة [٤/ ٤٩٢]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>