للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

•••

* [١٥٣] وَمَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ مَكَّةَ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِيقَاتِ بِلَادِهِ فَذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ أَجْزَأَهُ (١).

•••

* [١٥٤] وَيُهِلُّ أَهْلُ مَكَّةَ إِذَا شَاؤُوا، وَلَا نُحِبُّ (٢) أَنْ يُؤَخِّرُوا عَنْ هِلَالِ ذِي الحِجَّةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ (٣).

•••

* [١٥٥] وَمَنْ تَعَدَّى المِيقَاتَ [فَلْيَرْجِعْ] (٤) قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ:


(١) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، الموطأ [٣/ ٤٩١]، المدونة [١/ ٤٠١]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥]، التفريع [١/ ٣١٩].
(٢) قوله: «نُحِبُّ»، كذا في مك، وكلام الشارح المنقول في الحاشية التالية يدلُّ عليه، وفي المطبوع: «يجب».
(٣) مك ١، المختصر الكبير، ص (١٢٤)، المدونة [١/ ٤٠٠]، النوادر والزيادات [٢/ ٣٣٥] وقد نقل عبد الحق الصقلي، عن الأبهري شرح هذه المسألة في النكت والفروق [١/ ١٤١]، فقال: «قال أبو بكر الأبهري: إنما استحب لهم ذلك لطول مدتهم في الإحرام، ويلحقهم من الشعث ومشقته بعض ما يلحق غيرهم من أهل الآفاق، إذ الثواب لا يناله الإنسان إلَّا بحمل المشقة في الأعمال، فاستحب لأهل مكة أن يتقدَّموا في الإحرام بالحج ما أمكنهم ولا يؤخِّروه عن أول شهر الحجّ وهو ذي الحجة».
(٤) ما بين [ .. ]، مطموس، والسياق يقتضيه، وقد نقل ابن أبي زيد هذا النص عن ابن عبد الحكم في النوادر [٢/ ٣٣٩]، بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>