للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَلَّى الله عَلَيْهِ ولا أصحابه في الإيجاع في الضَّرب بين حدّ الخمر والقذف وغيرهما من الحدود، فوجب أن يُؤلم المضروبُ في الحدِّ؛ ليرتدع عن مثل ما ارتكبه (١).

وقوله: «يُنْزَعُ عن المرأة من الثِّياب ما يقيها الضَّرب»؛ فلأنْ تأَلمَ بالضَّرب وترتدع بالحدِّ عن مثل ما ضُرِبت له.

وقوله: «يُتْرَكُ عليها ما يواريها»؛ فلأنَّها عورةٌ، ولا يجوز كشف عورتها؛ لأنَّ بدنها عورةٌ.

•••

[٢٥٠١] مسألة: قال مالكٌ: ويُجَرَّد الرَّجُلُ، ولا تُجَرَّد المرأَةُ.

ويُجلدان وهما قاعدان (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بدن الرَّجُلِ ليس بعورةٍ كبدن المرأة، إلَّا موضع عورته، فَإِنَّهُ لا يُكشف.

•••

[٢٥٠٢] مسألة: قال مالكٌ: ولا تُجلد الأعضاءُ كلّها (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ من الأعضاء ما يَتْلَف الإنسانُ بجلدها، كالذَّكَر،


(١) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢١٦]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٣٩)، التفريع [٢/ ٢٢٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٣٩)، المدوَّنة [٤/ ٥٠٤]، النوادر والزيادات [١٤/ ٣١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>