للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحدُّ؛ لِأَنَّهَا تريد إسقاطَ ما قد لزمها من الحدِّ أو تَأْخِيرِهِ عن الوقت الَّذِي قد وجب إقامتُه فيه.

•••

[٢٥٢٠] مسألة: قال مالكٌ: ومن تزوَّج الخامسة:

• فَإِنْ كان مِمَّنْ يُعْذَر بِالجَهالةَ، فَلا حدَّ عليه.

• وإن كان مِمَّنْ أتى ذلك بعلمٍ، رُجِم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ إذا عُذِر بجهالةٍ، فلم يقصد الزِّنا، فلا حدَّ عليه، بمنزلة من وطئ بشبهةٍ، فلا حدَّ عليه.

وإذا كان عالماً بالتَّحريم، فقد قصد الزِّنا، فعليه الرجمُ؛ لأنَّ عَقْدَهُ على خامسةٍ لا يبيح له وطأها.

•••

[٢٥٢١] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن ولدت لستَّة أشهرٍ، أو بعدها بيومٍ، أُلْحِقَ الولدُ بالزَّوجِ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا وضعت بعد أقلِّ مُدَّته (٣) الحملِ، فيُلحَقُ الولد بالواطئ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤١)، النوادر والزيادات [١٤/ ٢٧١].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤١)، المدوَّنة [٢/ ٥٥٢]، النوادر والزيادات [٥/ ٣٢].
(٣) قوله: «مدته»، كذا رسمها في جه، ولعلها: «مدة».

<<  <  ج: ص:  >  >>