للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ منك»، فما أرى من أمرٍ بيِّنٍ، والعفو في مثل هذا أفضل.

والنَّكال على قدر ما يرى الإمام من جُرم المأخوذ، وربما كان النَّكال أكثرَ من الحدِّ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا القول ليس فيه كثير أذى، فلا عقوبةَ على قائلِهِ، والعفوُ فيه أفضل، كما قال النَّبيُّ (٢).

•••

[٢٥٢٩] مسألةٌ: قال مالكٌ: ومن افترى على مَنْبُوذٍ، فيعزَّر بأذائه إيَّاه، ولا حدَّ عليه (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المَنْبُوذَ في الأغلب هو ولد زناً؛ لأنَّ النّاس لا يرمون أولادهم إذا كانوا لغير زناً، وإن كان كذلك، فكأنَّه إِنَّمَا قال له ما هو عليه؛ فلا حدَّ على قائله له.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٢)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٤٣]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٨٣].
(٢) كما في صحيح مسلم [٨/ ٢١]، أن النَّبيَّ قال: «وما زاد الله عبداً بعفوٍ إلَّا عزّاً»، وهو في التحفة [١٠/ ٢٢٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٢)، النوادر والزيادات [١٤/ ٣٣٧]، البيان والتحصيل [١٦/ ٢٨٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>