للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ التَّوبة لا تُسْقِطُ الحَدَّ في السَّرق، كما لا يَسْقُطُ الحَدُّ في الزِّنا والقذف، وقد رجم النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ ماعزاً وقد جاء تائباً (١).

•••

[٢٥٤٩] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق متاعاً:

• فإن وجَده رَبُّهُ بعينه، أخذه.

• وإن استهلكه وله مالٌ، أُخِذَ منه قيمتُه، وأُقيم عليه الحدُّ.

• وإن لم يكن له مالٌ، لم يُتْبَع به ديناً عليه.

• وإن باعه السَّارق فوجده ربُّهُ بيد مشتريه، أخذه، ويَتْبَعُ المشتري السارقَ (٢).

• إنَّما قال: «إنَّ رَبَّ المسروق يأخذ متاعه إذا وجده بعينه»؛ فلأنَّه على ملكه؛ لأنَّهُ لم يخرج بالسَّرقة عن ملكه.

فأمَّا إذا استهلكه، فعلى مستهلكه قيمته - وهو السَّارق له - إن كان موسراً، بدلاً مِمَّا أتلفه من ماله.

فأمَّا إذا كان معسراً، لم يُتْبَع بقيمته ديناً؛ لأنَّ الإتباع بالدَّيْنِ عقوبةٌ؛ وإنّما يكون ذلك بجنايةٍ تقع أو عوضٍ من مال يأخذه المَدِين، وليس يجب أن تُجمع عقوبتين على السَّارق إذا كان معسراً، أحدها القطع والآخر الدَّين.


(١) متفق عليه: البخاري (٥٢٧١)، مسلم [٥/ ١١٦]، وهو في التحفة [٢/ ٤١٠].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>