للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ سرقته لم تتمّ، وإنّما تتمّ بإخراجها من الحرز، فلا قَطْع عليه.

•••

[٢٥٦٤] مسألة: قال مالكٌ: وَمَنْ كان في دارٍ وَحْدَهُ وليس معه غَيْرُهُ، فَسَرَقَ منه إنسانٌ، فلا شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ به من الدَّار كلِّها، وإن كانت الدَّار مشتَرَكةً، فإذا خرج به إلى الدَّار، قُطِعَ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الدَّارَ كُلَّها حِرْزٌ له إذا كان وَحْدَهُ فيها، وإن كانت مشتركةً فليست بِحرْزٍ له، وإنّما حِرْزُهُ البيت الَّذِي هو فيه، دون ما هو مُشْتَرَكٌ للجماعة.

•••

[٢٥٦٥] مسألة: قال مالك: ومن جمع متاع رجلٍ وناولَه آخر خارج:

• فإن كان الدَّاخِلُ أخْرجَ يَدَهُ من الحِرْزِ فَتَنَاوَلَهُ الآخر، قُطِعَ الدَّاخل وعوقبَ الآخر.

• وإذا كان الخارج أدخل يده حَتَّى أخرجه، قُطِعَ الخارجُ وعوقِبَ الدَّاخل.

وقد قال مالكٌ: «للخارج» (٢)، والأوَّل أحَبُّ إلَيْنَا (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٤٧)، الموطأ [٥/ ١٢٢٥].
(٢) يعني: أنَّ الخارج لا يقطع بوجهٍ من الوجوه، وإنّما القطع على الداخل، كما ذكره الشارح.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٧)، المدوَّنة [٤/ ٥٣٢]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>