للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ خائنٌ وليس بسارقٍ؛ لأنَّهُ لم يسرق من الحِرز إِذا كانوا كلّهم في موضعٍ واحدٍ.

وإذا سرق من منزلٍ آخر مُحْرَزٍ عنه وجب عليه القطع؛ لأنَّهُ قد سرق منْ حِرزٍ.

وقد روى أبو عاصمٍ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَير، عن جابرٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ قال: «لَا قَطْعَ عَلَى خَائِنٍ، وَلَا مُخْتَلِسٍ» (١).

•••

[٢٥٧٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن أدخل خَيَّاطاً، أو إسْكَافَاً (٢)، أو بَعْضَ أهل الصِّناعاتِ منزله، يعمل له عملاً، فسرق من بعض البُيوتِ التي قد خُلِّيَ بَيْنَهُ وبين دخولها، فلا قطع عليه، وعليه الغُرْمُ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ قد ائْتَمَنَهُ حين أدْخَلَهُ منْزِلَهُ، فخَانَهُ، ولا قَطْعَ على خائِنٍ لِمَا ذكرناه، وعليه الغُرْمُ بدل ما أتلف من ماله.

•••

[٢٥٧٧] مسألة: قال مالكٌ: ومنْ دخلَ على قومٍ على وجهِ الائتمانِ


(١) أخرجه ابن ماجه [٣/ ٦١٨]، بهذا الإسناد، وهو عند أبي داود [٥/ ٨٠]، والترمذي [٣/ ١١٨]، والنسائي في الكبرى [٧/ ٣٨]، وفي التحفة [٢/ ٣٠٦].
(٢) قوله: «إسكافاً»، هو الصانع، أياً كان، وخصَّه بعضهم بالنجار، ينظر: لسان العرب [٩/ ١٥٧].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٤٩)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>