للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٥٨٩] مسألة: قال مالكٌ: ولا قَطْعَ على عبدٍ ولا أمةٍ سرق من متاع سيِّدِته ولا سيِّدِه؛ كان ذلك مِمَّا ائْتُمِنَ عليه أوْ لَمْ يُؤْتَمنْ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ القطع في السَّرق إِنَّمَا هُو لِحِفْظِ مالِ المسروقِ منهُ، ولا يجوز أن يُتْلَفَ مَالُهُ أيضاً بقطع عبده.

ولأنَّ العَبْدَ له في مال سيِّده حقٌّ وشُبْهَةٌ، فلا قَطْعَ عليه إذا سرق منه، ولا خِلافَ في هذا بين العلماء نَعْلَمُهُ (٢).

•••

[٢٥٩٠] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان للرَّجل خادمٌ، ليس مِمَّنْ يدخُلُ منزلَهُ، ولا مِمَّنْ يَأْمَنُ على متاعِه، فدخل سِرّاً فسرق من متاع امرأتِهِ، أو جاريَةٌ للمرأةِ ليس مِنْ خَدَمِهَا ولا مِمَّنْ تَأْمنُ على بيتها، دخلتْ سِرّاً فسرقَتْ مِنْ مَتاعِ الزَّوج، فعليهُمُ القطعُ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لعموم قول الله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]، فكلُّ سارقٍ فعليه القطعُ؛ لعموم هذه الآية، إلاَّ ما خَرَجَ منها بدليلٍ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥١)، الموطأ [٥/ ١٢٢٥]، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٥٧].
(٢) نقل التلمساني في شرح التفريع [١٠/ ٢٥٨]، شرح المسألة عن الأبهري.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥١)، الموطأ [٥/ ١٢٢٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>