للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان في غير دارٍ، أو ليس معه من يحفظه، فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ سرق من غير حرزٍ؛ لأنَّ الصبيَّ والمجنون لا يَحفظُ ما عليه، وإنّما يحفظُهُ عليه غيره، أو أن يكون في دار أهله.

وقد قال مالكٌ: هذا عندي بمنزلة الخُلْسَةِ (١)، فلا قطْعَ عليه.

ووجْهُ هذا القولِ؛ هو أنَّ الصَّبِيَّ لا يُؤخذ منه الشَّيء على وجه السَّرَق، وإنّما يؤخذ منه على وجه الخُلسة والخُدعة، ولا قطع فيهما.

وقد قال مالكٌ: إن كان كَابَرَهُ (٢) لم يُقطع، وإن كان اسْتَسرَّ قُطِع.

ووجْهُ هذا القول: هو أنَّ النّاس إِنَّمَا يحرِزون حُلِيَّ الصبيان بلبسهم إيَّاه، فمن سرق ذلك منهم فعليه القطع إذا كان أَخْذُهُ ذلك منه على وجه الاِسْتِسْرَارِ والخفاء، فإن كَابَرَهُ لم يُقطع؛ لأنَّهُ بمنزلة الخُلْسَةِ، ولا قطع على خائنٍ ولا مُخْتَلِسٍ. وهذا إذا كان الصَّبِيُّ في حِرزِهِ.

•••

[٢٥٩٦] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من أمتعة النّاس الَّتِي تكون مَوضُوعةً


(١) قوله: «الخُلْسَةِ»، هي أخذ المال بحضرة صاحبه، على حين غفلةٍ من صاحبه، ينظر: شرح حدود ابن عرفة، ص (٥٠٣).
(٢) قوله: «كَابَرَهُ»، المكابر: هو الذي يأخذ المال من يد صاحبه، على وجه القهر، وهو الغاصب، ينظر: حاشية العدوي [٢/ ٣٣٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>