للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا ما قَرُبَ مِنْ أهْلِهِ فهو في حِرْزِهِمْ، فعليه القطعُ؛ لأنَّهُ سرق من حرزٍ.

•••

[٢٦٢٥] مسألة: قال مالكٌ: وإذا كان رجلٌ في أسفلِ البيتِ، ورجلٌ على ظهرِ البيتِ، ورجلٌ في الطريقِ، فناولَ الَّذِي في البيتِ الَّذِي على ظهرِ البيتِ، وتناول الَّذِي على ظهرِ البيتِ للَّذي في الطَّريقِ، فيُقْطَعُ الَّذِي في البيتِ والَّذي على ظهر البيتِ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الَّذِي في البيتِ والَّذي على ظهرِ البيتِ قد اشتركا جميعاً في إخراج الشَّيء من الحرزِ، فعليهِما القطعُ، وهذا إذا كانتِ الدارُ كُلُّها للمسروقِ منه.

ولا قَطْعَ على الخارجِ؛ لأنَّهُ لمْ يُخْرِجِ الشَّيءَ من حرزِهِ.

وقد قال مالكٌ في نحو هذا: «إنَّ القطعَ على مَنْ كان على ظهرِ البيتِ، دونَ مَنْ كان في البيت»؛ لأنَّهُ هُوَ الَّذِي تولَّى إخراجَ الشَّيءِ مِنَ الحرزِ وحدَهُ (٢).

•••

[٢٦٢٦] مسألة: قال مالكٌ: ومَنِ احْتَلَّ بعيراً مِنْ عِقَاله، أو قطع سِراراً، أو فتح باباً فأخرج متاعاً، فعليه القَطْعُ (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، التفريع مع شرح التلمساني [١٠/ ٢٤٥].
(٢) ينظر: المسألة [٢٦٨١].
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٥)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٢٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>