للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وغيرُ ذلك من الأوصافِ الَّتِي يجب باجتماعها القطع على السَّارق، فمتى عُدِمَ وَصْفٌ منها، لم يِجبْ عليه القطعُ.

•••

[٢٦٣٦] مسألة: قال مالكٌ: ولا قطع في الغُلُولِ (١)، وعلى صاحبه العقوبة (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الغالَّ خائنٌ وليس بسارقٍ، فلا قطعَ عليهِ.

وعليه العقوبةُ؛ لأنَّهُ فعل ما لا يجوز له فعلُهُ.

•••

[٢٦٣٧] مسألة: قال مالكٌ: ومن وُجِد معه متاعٌ، فسُئِلَ، فأخبر: «أَنَّهُ أخذَهُ وهو يظُنُّ أنَّهُ لا يعرف السَّرقَةَ»، فيُقطَعُ (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ هذا لا يُصدَّق فيما يدعيه أَنَّهُ لا يعرف السَّرقة، وتحريمُها مشهورٌ عند عامَّةِ النّاس من المسلمين وغيرهم.

•••

[٢٦٣٨] مسألة: قال مالكٌ: وإذا دخل ثلاثةٌ منزلاً، فأخذوا متاعاً


(١) قوله: «الغلول»، هو السرقة من الغنيمة التي يغنمها المجاهدون، ينظر: المنتقى للباجي [٣/ ١٩٩].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٥٦).
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٥٦)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤٥٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>