للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان الغلام نائماً، فلا قطع عليه؛ لأنَّهُ أخذها من غير حرزها؛ لأنَّ النائمَ غيرُ حافظٍ للدَّابةِ، وليست بمنزلة الثَّوب يكون نائماً عليه أو تحت رأسه.

فأمَّا الدَّابَّة المربوطةُ بموضعها أو بفِناءِ صاحبها، فعلى من سرقها القطع؛ لأنَّهُ سرقها من حرْزِ مِثلها.

أو الدَّابَّة الواقعةُ في موضعٍ لم تُربط فيه، فليس هو موضعها، فليست في حرزٍ، إلَّا أن يكون معها من يحفظها.

•••

[٢٦٥١] مسألة: قال مالكٌ: ومن سرق من المَحْمَل وصاحبُهُ فيهِ أو ليس فيه، ففيه القطع، إلاَّ أن يكون محملاً مخلَّىً هكذا، فلا قطْعَ عليه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ المحملَ حرزٌ لِمَا فيه، كان فيه صاحبُه أو لم يكن إذا كان بقربه، فَأَمَّا ما بَعُدَ عنه فليس مثلُهُ في حرزٍ، فلا قطع على من سرقه أو سرق منه شيئاً فيه.

•••

[٢٦٥٢] مسألة: قال مالكٌ: وإذا قُطِرَتِ الإبلُ، فاحْتَلَّ سارقٌ بعيراً مِنْ آخرِها، فعليهِ القطعُ.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٥٨)، النوادر والزيادات [١٤/ ٤١٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>