للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اليمين لا بعقد النِّكاح، والعدّة إِنَّمَا تجب على الزّوجات بموت الأزواج عنهنّ، أو طلاقهم إيَّاهنَّ.

وقد روى مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: «عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ» (١).

فإذا لم تحض، فثلاثة أشهرٍ؛ لأنَّ الله تعالى جعل عدَّة من لا تحيض لصِغَرٍ أو إياسٍ ثلاثة أشهرٍ (٢)، فكذلك أمُّ الولد إذا لم تحض، استبرأت نفسَهَا بثلاثة أشهرٍ؛ لجواز أن تكون حاملاً؛ لأنَّ الحمل لا يتبيَّن بأقلِّ من ثلاثة أشهرٍ.

•••


(١) أخرجه مالك [٤/ ٨٥٥]، وابن أبي شيبة [١٠/ ١٠٠].
(٢) كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق:٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>