للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَتَقَ بالتَّدبير إن خرج من ثلث ماله، وإن لم يكن له مالٌ غيره، عَتَقَ ثُلُثُه بالتَّدبير، وسقطت عنه ثلث الكتابة، ورقَّ ثلثاه للورثة؛ لأنَّهُ لا يجوز عتق أكثر من ثلثه في التّدبير إذا لم يكن للمدبِّرِ مالٌ ولا غير المدَبَّرِ (١).

•••

[٢٧١٥] مسألة: قال: وإذا هلك سيِّده وعليه دينٌ، بيعت كتابته ولم تُبَع رقبته (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ بيع المكاتب (٣) لا يجوز، فلا يباع في دين سيّده بعد موته.

وبيعت كتابته؛ لأنَّها هي الَّتِي كان يملكها سيّده، ولا يملك رقبته ملكاً مستقرّاً بعد كتابته.

ألا ترى: أَنَّهُ لا يجوز له بيع رقبته إلَّا أن يعجز فيعود إلى الرّقِّ، وإنّما يملك كتابته، فجاز بيعها في دَيْنِهِ في حياته وبعد موته.

•••

[٢٧١٦] مسألة: قال: ومن دبَّرَ غلاماً له لا مال له غيره، ثمَّ قال له وهو


(١) قوله: «مالٌ ولا غير المدَبَّرِ»، كذا في شب، وفي جه: «مالٌ غير المدَبَّرِ».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٦٩)، النوادر والزيادات [١٣/ ٧٤].
(٣) قوله: «بيع المكاتب»، كذا في شب، وفي جه: «بيع رقبة المكاتب».

<<  <  ج: ص:  >  >>