للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان دين المُرْتَهنِ أولى بالرَّهن؛ لتعلّق حقِّه في الرَّهن دون سائر غرماء الرَّاهن، وفذلك جناية المدَبَّرِ أولى بثمنه من غرماء سيِّده إذا بيع في دين سيِّدِه.

وقوله: «إنَّ الورثة إذا سلَّمُوا رقبته إلى المجني عليه إذا لم يكن له مالٌ غيره، فللغرماء أن يأخذوه بدينهم إذا زادوا (١) على قيمته وحطّوا ذلك من دَيْنِهِم»؛ فلأنَّ في ذلك منفعةً للميِّت وللغرماء أيضاً، وليس فيه ضررٌ على المجني عليه؛ لأنَّهُ يُعْطَى أرش جنايته.

فكان الغرماء أولى برقبة المدَبَّر إذا زادوا على قيمته؛ لأنَّ في ذلك منفعةً لجميعهم، ولا مضرَّة عليهم فيه، وفيه حطٌّ من دين الميِّت وتخفيفٌ عنه.

•••

[٢٧٢٣] مسألة: قال: وإذا جَرَحَ المدَبَّرُ وله مالٌ، فأبى سيِّدُه أن يفتديه، فُدِيَ (٢) بمال المدَبَّر:

• فإن كان فيه وفاءٌ، رجع إلى سيِّدِه.

• وإن لم (٣) يكن فيه وفاءٌ، استُعْمِلَ بما بقي من دية جَرْحِه.

وأصحاب الجَرْحِ أولى من أصحاب الدَّينِ بالمدَبَّرِ (٤).


(١) قوله: «زادوا»، كذا في شب، وفي جه: «أرادوا».
(٢) قوله: «فدي»، كذا في شب، وفي جه ومك ٢٦/أ: «بدئ».
(٣) قوله: «لم»، غير مثبت في جه.
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، الموطأ [٥/ ١١٩٣]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>