للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٢٥] مسألة: قال: ولو مات المدَبَّرُ وقد جرح رجلين وترك مالاً، كان مال المدبَّرِ بين المجروحين، يتحاصَّان فيه (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ أرش جرحيهما قد وجب في خدمة المُدَبَّرِ وماله، فوجب أن يشتركا في خدمته أو ماله على حسب جرحهما، كما يشتركان في رقبة العبد القنِّ إذا جرحهما، على حسب أرش جنايتهما.

•••

[٢٧٢٦] مسألة: قال: وإن جنت المُدَبَّرَةُ - وهي صغيرةٌ لا عمل فيها -، تُرِكَت حَتَّى تبلغ وتعمل، فإن هلكت هلك حقُّ المجروح، والصَّغير [مثل] (٢) ذلك (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ لا يمكن بيع المدبَّرَةِ، ولا إسلام رقبتها في أرش الجناية، وإنّما جنايتها في خدمتها، فإذا لم تكن لها خدمةٌ، فلا سبيل في أمرها غير انتظارها إلى أن تبلغ الخدمة.

فإن هلكت قبل ذلك، تلف حقُّ المجروح، كما لو تلف العبد القنُّ إذا جنى، تلف حقُّ المجروح.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، المدونة [٤/ ٦٤١].
(٢) ما بين [ .. ]، مطموس في شب، والمثبت من جه، ومك ٢٦/ب.
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٧١)، البيان والتحصيل [١٦/ ١٢٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>