للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٧٤٦] مسألة: قال: وإذا كاتب النَّصرانيُّ عبداً، ثمَّ أسلم المُكَاتَبُ، بيعت كتابته (١) (٢).

• إنَّما قال: «تُباع كتابته»؛ لأنَّهُ لا يجوز بقاء ملك الكافر على المسلم، ولم يجز فسخ الكتابة؛ لأنَّ ذلك عقد حريَّةٍ؛ لجواز أن يتمَّ له بالأداء، فوجب بيعه عليه لهذه العلَّة.

•••

[٢٧٤٧] مسألة: قال: وإذا جاء المكاتب بنُجُومِهِ كلّها، عَتَقَ، ولم يكن لسيِّده أن يأبى ذلك عليه.

وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل، فذلك له (٣) (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في امتناع السيِّد من قبوله الكتابة إضراراً منه بالمُكَاتَبِ وتأخيراً له عن حريَّته، فليس ذلك له إذا أدَّاها إلى سيِّده.

ولا يشبه ذلك السِّلعَ تكون (٥) في ذمَّة الرّجل يعجِّلها للمشتري قبل الأجل؛ لأنَّ هذا دينٌ، والكتابة ليست بدينٍ ثابتٍ.


(١) قوله: «بيعت كتابته»، كذا في شب وجه، وفي مك ٢٦/ب: «بيعت كتابته من مسلم».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٧٥)، النوادر والزيادات [١٣/ ١٣٧].
(٣) قوله: «وإن مرض المُكَاتِبُ ففعل»، يعني: أن يكاتب السيد عبده وهو مريضٌ، من غير محاباة، ينظر: المدوَّنة [٢/ ٤٩٧].
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٧٥)، الموطأ [٥/ ١١٦٧]
(٥) قوله: «السلع تكون»، كذا في شب، وفي جه: «السَّلم يكون».

<<  <  ج: ص:  >  >>