للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا قوله: «إنَّهم يدخلون معه في كتابته إذا اشتراهم بإذن سيِّدهم»؛ فلأنَّ كلَّ من مَلَكَ ولده صار حُكْمُهُ حُكْمَهُ؛ بدلالة: أنَّ الحر إذا ملك ولده صار حرّاً مثله، فكذلك يجب أن يكون ولد المكاتب إذا ملكه مثله.

وكذلك أبوه، يصير حُكْمُهُ حُكْمَهُ إذا اشتراه وهو مُكَاتبٌ، كما أنَّه إذا كان حرّاً فاشترى أباه صار حُرّاً مثله.

•••

[٢٧٨٦] قال: وإذا هلك المكاتَبُ وله أولادٌ صغارٌ، فأراد عمُّهم القيام بكتابتهم، فلا تجوز حمالةٌ في مثل هذا.

وإن ترك مالاً يُبَلِّغُهُم الحُلَمَ والقوَّةَ على العمل: حُكِمَ عليه أو تَجَرَ بِهَ، وأدَّى عَنْهُمْ مِنْهُ نجماً نجماً حَتَّى يبلغوا من ذلك، ولا يُدفَع إلى سيِّدهم.

وإن لم يكن فيه ما يُبَلِّغُهُمْ، رَقُّوا (١).

• إنَّمَا قال: «لا تجوز الحمالة في الكتابة»؛ لِأَنَّهَا ليست بدينٍ ثابتٍ على المُكَاتَبِ.

ألا ترى: أَنَّهُ لو عجز سقطت عنه، ولو أدَّاها عنه الحميل، ثمَّ عجز، لَمَا جاز أن يرجع عليه بشيءٍ، وذلك غررٌ.

وقوله: «إنَّه يَعْمَلَ بمال المكاتب ما وَصَفَهُ»؛ فلأنَّ في ذلك نظراً لولده


(١) المختصر الكبير، ص (٤٨٢)، الموطأ [٥/ ١١٥٢]، المختصر الصغير، ص (٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>