للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك عن مباشرة العتق، فأمَّا ما يؤخذ بِمِيراثٍ، فلا ترث النِّساء منه شيئاً؛ لأنَّ الولاء إِنَّمَا يُورَثُ بالتَّعصيب لا الرَّحم.

وقوله: «إنَّ المكاتَبَ بمنزلة عبدٍ أعتقه سيِّده بعد خدمة سنين»، يعني بذلك: أنَّ الولاء لمن عقد كتابته - وهو السَّيِّد -، دون ورثته؛ لأنَّهُ هو الَّذِي أعتقه في الحقيقة؛ لأنَّ عتقه يتمّ بعد أداء الكتابة وإن كانت بعد موته، كما يتم عتق المُخْدَمِ (١) بعد سنين بتمام الخدمة، وإن كانت بعد موت سيِّده.

والولاء في ذلك كلّه لمن عقد حريَّته دون ورثته، وإنّما يرث الولاءَ عنه عصبتُه من الرِّجال دون النِّساء.

•••

[٢٨٠٩] مسألة: قال: وإذا ورثت امرأةٌ مكاتباً من أبيها - لم يصر لها من ميراثه غيره (٢) -، ثمَّ أعتقته، فليس لها من ولائه شيءٌ، وولاؤه لمن عَقَدَ كتابته (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا وضعت عنه دراهم كانت لها عليه؛ لِأَنَّهَا لا تملك رقبته فتعتقه، والمعتق له هو أبوها الَّذِي عقد كتابته دونها.

•••


(١) قوله: «المخدَم»، هو الرقيق الذي يعطى لخدمة شخصٍ آخر، ينظر: شرح حدود ابن عرفة، ص (٣٤٩).
(٢) قوله: «من ميراثه غيره»، كذا في شب، وفي جه: «من ميراثه شيئاً غيره».
(٣) المختصر الكبير، ص (٤٨٥)، الموطأ [٥/ ١١٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>