للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٢٤] مسألة: قال: ومن كاتب على دراهم، فجاء بدراهم عدداً، فأبى أهله أن يأخذوا منه إلَّا كيلاً (١) - ولم يشترطوا كيلاً ولا عدداً -، فإن أعطاهم فرادى وَازِنَةً، فذلك عليهم أن يأخذوها (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُم (٣) قد أعطاهم ما وَقَعَ عقد الكتابة به من عدد الدَّراهم، ووفَّاهم الوزن أيضاً، فلزمهم أخذها منه، ويصير بأدائها حرّاً.

•••

[٢٨٢٥] مسألة: قال: ومن قاطع مكاتَبَهُ على نجومٍ، وشَرَطَ: «إن لم يستقم بها، فلا كتابة له»، فعجز، فلا تفسخ الكتابة إلَّا بعد بلوغ السُّلطان (٤).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في فسخها بغير السُّلطان وَنَظَرِهِ فيها تطرُّقاً إلى رفع عقد الحريَّة من غير سببٍ يوجب رفعه، وليس يجوز أن يَرْفَعَ ذلك غير السُّلطان إذا ثبت عنده عجز المكاتب.

•••


(١) في البيان والتحصيل [١٥/ ٢١٨]: «فأبى أهله أن يأخذوا إلا كيلاً وفيها زيادة في وزنها».
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٨٧)، البيان والتحصيل [١٥/ ٢١٨].
(٣) قوله: «لأنهم»، كذا في شب، وفي جه: «لأنه».
(٤) المختصر الكبير، ص (٤٨٧)، المدونة [٢/ ٤٥٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>