للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك استكمال الحريّة، وهو حقٌّ لله جلَّ وعزَّ، فوجب إكمالها، سواءٌ كان ذلك بإذن شريكه أو لم يكن، أو أراد العبد ذلك أو أباه.

•••

[٢٨٧٣] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ، فقُوِّمَ الباقي، فزعم المُعْتِقَ: «أنَّه سارِقٌ آبِقٌ وشريكه يعْلَم»:

• فإن أقرَّ له بذلك الشريكُ، فذلك له.

• وإن أنكر، لم يكن عليه يمينٌ وقوِّم عليه صحيحاً، إلَّا أن يأتي المعتِقُ ببَيِّنَةٍ (١).

• إنَّمَا قال: «إنَّه لا يُقْبَل ذلك منه»؛ لأنَّهُ يريد أن يُنْقِصَ قيمة العبد بما يدَّعيه فيه من السَّرقِ وغيره.

ولم يحلف شريكه؛ لعدم شيءٍ يقوِّي سبب المدَّعِي لهذه الأشياء، وإنّما يَسْتَحْلِفُ مالكٌ المدَّعَى عليه إذا قَوِيَ سبب المدَّعِي في دعواه، من: خِلْطَةٍ، أو شبهةٍ، أو معنىً من المعاني.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٤)، الجامع لابن يونس [٧/ ٦٥٥]، ديوان الأحكام الكبرى، ص (١٦٦)، البيان والتحصيل [١٤/ ٤٥٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>