للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو كان قَبِلَ الخدمة، لم يجز عتقه حَتَّى تنقضي الخدمة، كما لو أجَّره، ثمَّ أعتقه، لم يجز عتقه؛ لثبوت حقِّ المستأجر والمُخْدَمِ في العبد.

•••

[٢٨٩٥] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ وهو زرَّاعٌ، قُوِّمَ في موضعه الَّذِي يُعْرَفُ فيه عَمَلُهُ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في قيمته هناك توفيراً لحقِّ الَّذِي لم يُعْتِق، فوجب أن يُقَوَّم حيث لا يضرّ به.

•••

[٢٨٩٦] مسألة: قال: ومن أعتق شِرْكَاً له في عبدٍ بعد موته، وأوصى بعتق ما لشركائه، أُعْتِقَ في ثلثه، وبُدِّئَ على الوصايا (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّهُ عِتْقُ عبدٍ بعينه، فوجب تقدمته على الوصايا؛ لحرمة العتق؛ لأنَّهُ حقٌّ يثبت في البدن.

ووجب عتق ما لشركائه؛ لوصيَّته بذلك؛ لا لعتق حصَّته في وصيَّته، وقد فسَّرنا هذا فيما تقدَّم.

•••


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٧)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٢٢]، البيان والتحصيل [١٤/ ٤١٨].
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٧)، المختصر الصغير، ص (٤٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>