للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٠٢] مسألة: قال: وإذا أعتق الرّجل عبدَهُ عند موته، قُوِّمَ العبد بماله:

• فإن لم يكن له مالٌ غيره، عَتَقَ ثلثه، وكان ماله موقوفاً بيده، ولا يُحْدِثُ فيه شيئَاً إلَّا ما أكل واكـ[ـتـ]ـسى.

• وإذا كان للسيِّد مالٌ، فإنَّ العبد بماله يُضَمُّ إلى ما ترك الميِّت، ثمَّ يَعْتَقُ من العبد بقدره (١).

• إنَّمَا قال: «يُقَوَّم العبد بماله»؛ لأنَّهُ لا يجوز انتزاع ماله منه، فوجبت قيمته على أوفر أحواله وصنائعه، فكذلك بماله.

ووُقِفَ بيده؛ لأنَّهُ ملكه، لا يجوز انتزاعه منه، لِمَا قد ثبت له من الحريَّة.

•••

[٢٩٠٣] مسألة: قال: ومن أعتق رقيقاً له في وصيّةٍ في أيَّامٍ مفترقةٍ، فَإِنَّهُ لا يُبَدَّأُ بعضهم على بعضٍ.

وإن أعتق واحداً بتلاً وآخر في وصيَّته، بُدِئ بالبتل على غيره.

وإن بَتَلَ واحداً وأوصى بآخر بعد خدمة عشر سنين، بُدِئَ بالمُبَتَّلِ (٢).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ حرمتهم واحدةٌ، وسببهم واحدٌ في العتق؛ لأنَّ كلّهم إِنَّمَا يعتق بعد الموت إذا أعتقهم في وصيَّةٍ، فلا وجه لتبدئة أحدهم على الآخر.


(١) المختصر الكبير، ص (٤٩٨).
(٢) المختصر الكبير، ص (٤٩٨)، المدونة [٤/ ٣٥٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>