للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا نحبُّ أن يُعْتِقَ المُرْضَعَ في كفَّارةِ القتل وما أشبهه، نَسَمَة تامَّة مُصَلِّيَة أحبّ إلينا (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الله ﷿ لَمَّا شَرَطَ في كفّارة القتل أن تكون الرقبة مؤمنةً فيها، وجب أن تكون كلُّ كفَّارةٍ واجبةٍ لا يجوز فيها إلَّا مؤمنة.

كما أنَّه لَمَّا اشترط العدالة في الشَّهادة في الرَّجعة، كان كلُّ شهادةٍ مثلها في البيع والإجارة والنِّكاح وأشباه ذلك؛ لأنَّ الشّهادة هي للوثيقة، ولا يُتَوَثَّق بقول غير العدول.

ولَمَّا لم يجز عتق الأعمى والزَّمن - للنَّقص الَّذِي فيهما - في الرِّقاب الواجبة، لم يجز أيضاً عتق الكافر؛ للنَّقص الَّذِي فيه.

ولأنَّ عتق الكافر غير متقرّرٍ على التأبيد؛ لجواز أن يلحق بدار الحرب، ثمَّ يسبيه المسلِمُ فيكون عبداً له، ويبطل عتق الأوّل إيَّاه.

وقوله: «لا يُعْتَقُ مُكَاتَبٌ ولا مُدَبَّرٌ ولا مُعْتَقٌ إلى سنين ولا أمَّ ولدٍ»؛ فلأنَّ هؤلاء قد ثبت لهم عقد حريَّةٍ لا سبيل إلى رفعها، والله سبحانه، فإنَّمَا ألزم مَنْ عليه عتق رقبةٍ واجبةٍ أن يبتدئ عتقها من غير عقد حريَّةٍ تقدَّمت فيها قبل عِتْقِهِ، فقال جلَّ وعزَّ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة:٣]، هذا في الظّهار، وقال في القتل: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء:٩٢]، فأوجب عليه أن


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٣)، المختصر الصغير، ص (٤٦٥)، الموطأ [٥/ ١١٣١]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>