للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٥٤] مسألة: قال: وإذا اشترت البنت أبَاهَا، فعَتَقَ، ثمَّ مات ولا وارث له غيرها، ورِثَتْهُ النِّصف بالرَّحِم، والنِّصْفَ بالولاء، وكذلك كلّ من اشترى ذا رحمٍ يرثه، ثمَّ مَاتَ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا ورِثَت النّصف بالنّسب الَّذِي لها منه، والنِّصف الباقي بالولاء الَّذِي لها عليه، وقد قال رسول الله : «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».

رواه مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، عن النَّبيِّ (٢).

وكذلك كلّ من أعتق ذا رحمٍ منه، وَرِثَ حقَّهُ منه بالرَّحم، والباقي يرثه بالولاء؛ لأنَّ الولاء بمنزلة التَّعصيب، وقد رُوِيَ عن النَّبيِّ أَنَّهُ قال: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» (٣).

•••

[٢٩٥٥] مسألة: قال: ومن وَرِثَ عَبْدَاً ذَا قَرَابَةٍ - مِمَّنْ يَعْتَقُ عليه -، أُعْتِقَ عليه، ومن ورِثَ منه شَقْصَاً، عَتَقَ ذلك الشَّقْصُ بعينِه، ولا يَسْتَتِمُّ الباقي عليه (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٤)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٥٢]، البيان والتحصيل [١٥/ ١٠٨].
(٢) أخرجه مالك [٥/ ١١٣٥]، ومن طريقه البخاري (٢١٦٩)، ومسلم [٤/ ٢٦٣]، وهو في التحفة [١١/ ٤٦٦].
(٣) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٤٤٤.
(٤) المختصر الكبير، ص (٥٠٥)، المختصر الصغير، ص (٤٦٧)، النوادر والزيادات [١٢/ ٣٨٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>