للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولَ الله : مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَي الرَّجُلِ مِنَ المُسْلِمِينَ؟، قَالَ: هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَـ[ـحْيَاهُ] وَمَمَاتِهِ» (١)، وعبد الله بن موهبٍ مجهولٌ لا يحتجُّ به.

وليس في الحديث دليلٌ أنَّ له الولاءَ، ولو ثبت له الولاء، لَمَا جاز أن ينقله عنه.

ومخالفنا (٢) يقول: «له أن ينقله عنه قبل أن يعقل عنه» (٣).

ولو جاز ذلك مع ثبوت الولاء، لجاز ذلك في العتق مع ثبوت الولاء، وقد قال رسول الله : «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» (٤).

•••

[٢٩٧٢] مسألة: قال: وإذا أعتق رجلان رجلاً، فلينْتَسِبْ إليهما (٥).


(١) أخرجه أبو داود [٣/ ٤٢٠]، والترمذي [٣/ ٦١٣]، وابن ماجه [٤/ ٥٠]، والنسائي في الكبرى [٦/ ١٣٦٣]، وهو في التحفة [٢/ ١١٥].
(٢) المخالف هنا هم الأحناف، ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن [٥/ ٢٥٢]، مختصر اختلاف العلماء للجصاص [٤/ ٤٤٤].
(٣) ينظر: الأصل لمحمد بن الحسن [٥/ ٢٥٤].
(٤) تقدَّم ذكره في المسألة رقم ٢٦٨٨.
(٥) المختصر الكبير، ص (٥٠٧)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٦٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>