للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أباه فعَتَقَ عليه، صار ولاؤه لمواليه، وهم موالي أمِّه، كما لو اشتراه غير ابنه فأعتقه، كان ولاؤه لموالي مشتريه.

•••

[٢٩٧٧] مسألة: قال: ولا ترث المرأة إلَّا ما أعْتَقَتْ، أو أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقَتْ (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِمَا ذكرنا: أنَّ المرأة لا ترث ولاء من أعتق غيرها؛ لأنَّهَا لا تعصيب فيها؛ لأنَّ الولاء يورث بالتَّعصيب.

وترث ولاء من باشرت عتقه وولاء ولده وولاء مواليه؛ لأنَّ ذلك يرجع إلى أصلٍ هو المباشِرَة، وهي أقوى من إرث الولاء، فورثت به.

•••

[٢٩٧٨] مسألة: قال: وإذا كاتب نَفَرٌ مُكَاتَبَاً، فعَتَقَ، ثمَّ مات، وقد مات اثنان من مواليه وتركا وارثاً، وبقي واحدٌ، فإنَّه يرثه البَاقِي وَوَلَدُ الَلَّذَيْنِ أعتقاه.

فإن كان الَّذِي كاتب العبد أبا الثَّلاثة، وَرِثَهُ الباقي من الثَّلاثة (٢).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٨)، المدونة [٢/ ٥٩٠]، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٥٢].
(٢) المختصر الكبير، ص (٥٠٨)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٥٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>