للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بمنزلة النَّسب، فكذلك يجوز أن يُعْتِقَ الإنسانُ عن غيره بغير أمره فيثبت له الولاء، وقد قال سعدٌ لرسول الله : «إِنَّ أُمِّي أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ، أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا، فَقَالَ: نَعَمْ» (١)، فلمَّا كان لها ثواب العتق وإن لم تأمر هي بالعتق، فكذلك لها ولاء المُعْتَقِ، وإن لم تأمر به.

•••

[٢٩٨٠] مسألة: قال: وإذا كانت الأمَةُ تحت الحرِّ فأُعْتِقَتْ، فلا يكفّ عن وطئها (٢) حَتَّى يتبيَّن حملها؛ لمكان الولاء (٣).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا في الظَّاهر غير حاملٍ، فالوطء جائزٌ له على الأصل، فلا يمنع منه للإمكان.

•••

[٢٩٨١] مسألة: قال: وإذا أعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَاً، وأَعْتَقَ أبا العبد آخَرُ،


(١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى [٦/ ١٦٤]، وهو في التحفة [٣/ ٢٧٥].
(٢) قوله: «فلا يكفّ عن وطئها»، كذا في شب، وجه، والَّذي في التبصرة للخمي [٩/ ٤١٣٨]، وعنه في التوضيح للشيخ خليل [٨/ ٣٩٧]، نقلاً عن المختصر الكبير: «يكف عنها حتى يتبين هل بها حملٌ أم لا لمكان الولاء»، يعني: أن الزوج يكف عن وطئها، حتى يعرف هل هي حامل أم لا، فيكون الولد لسيِّد الأمة أو حرّاً، وهذا مخالف لما قرَّره الشارح، من أن الأصل جواز الوطء، والله أعلم.
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠٩)، وقد نقل اللخمي في التبصرة [٩/ ٤١٣٨]، هذه المسألة عن ابن عبد الحكم، وينظر قول مالك في: النوادر والزيادات [١٣/ ٢٤٥]، الجامع لابن يونس [٨/ ١١٧٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>