للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك التَّعصيب مُقَدَّمٌ على الرَّحم، - وهذا ما لا خلاف فيه -، لأنَّ الولاء مُشَبَّهٌ بالنَّسب، والنَّسب هو الأصل والولاء فرعه، فكان الأصل أولى بالميراث إذا وُجِدَ من الفرع الَّذِي هو الولاء.

•••

[٢٩٨٤] قال: وإذا وهب الرّجل لابنته جاريةً، والبنت قد بلغت وحاضت، فولدت الجارية ولدين، فوهبت لأمِّها واحداً فأعتقته، ووهبت لأبيها آخر، فقال: «هو حرٌّ»، وقالت البنت: «هو حرٌّ»، فلا قول لها، هو حرٌّ من أبيها والولاء له (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ الأب يجوز له عتق عبيد ولده الَّذِينَ هم في حِجْرِهِ، فلمَّا أعتَقَ ولد جارِيَةِ ابنته، كان عتقه جائزاً، وعليه قيمته للبنت إن كان مُوسِرَاً، وإن كان معسرَاً فعتقه غير جائزٍ.

وكذلك يجوز عتق الأمِّ لجارية ابنتها على هذا الوجه.

•••

[٢٩٨٥] مسألة: قال: وميراث السَّائبة (٢) للمسلمين، وعقله عليهم؛ لأنَّهُ بمنزلة من أُعْتِقَ عن جماعة المسلمين (٣).


(١) المختصر الكبير، ص (٥٠٩).
(٢) قوله: «السائبة»، هو العبد يعتقه الرّجل عند الحادث، مثل البرء من المرض أو غيره من وجوه الشكر، ينظر: الأم للشافعي [٧/ ٤٨٥].
(٣) المختصر الكبير، ص (٥٠٩)، المختصر الصغير، ص (٤٧١)، الموطأ [٥/ ١١٤٤]، مختصر أبي مصعب، ص (٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>