للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٩٤] قال: ولا ينتسب النَّصْرانيُّ، يُسْلِمُ فيقول: «عبد الله بن عبد الرحمن»، وكذلك الَّذِي لا يُعْرَفُ أبوه في الإسلام.

ولا بأس أن يغيِّرَ النَّصرانيُّ اسمه بالعربيَّة إذا أسلم (١).

• إِنَّمَا قالَ ذَلِكَ؛ لأنَّ في ذلك انتساباً منه إلى غير أبيه، وذلك لا يجوز؛ لأنَّ اسم أبيه ليس هو الاسم الَّذِي قد انتسب إليه.

فأمَّا تغيير اسمه فلا بأس به، وقد غيَّر النَّبيُّ أسماءَ جماعةٍ من أصحابه (٢)؛ لأنَّهُ ليس في ذلك انتسابٌ إلى غير نسبه.

•••

[٢٩٩٥] مسألة: قال: وإذا أعتق المسلِمُ النَّصرانيَّ فمات (٣)، فليُجْعَل ماله في بيت مال المسلمين فيئاً للمسلمين، ولا يكون وقفاً (٤).


(١) المختصر الكبير، ص (٥١١)، النوادر والزيادات [١٣/ ٢٦٧].
(٢) كما في صحيح مسلم [٦/ ١٧٢]، من حديث ابن عمر: «أن رسول الله غير اسم عاصية، وقال: أنت جميلة».
وفي صحيح مسلم [٦/ ١٧٣]، عن ابن عباس قال: «كانت جويرية اسمها برة، فحوَّل رسول الله اسمها جويرية».
(٣) يعني: مات ولا وارث له من أهل دينه، وقد تقدَّمت مسألة النصراني يعتق ويترك ورثة من أهل دينه، ينظر: المسألة [٢٩٩٢].
(٤) المختصر الكبير، ص (٥١١)، المدونة [٢/ ٥٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>